القواعد

  • email ارسل لصديقك
  • print اطبع
  • Add to your del.icio.us del.icio.us
  • Digg this story Digg this

ما رأيك؟

(عدد 1 صوت)
   

أقسام الموقع

فهرس المواضيع

ح ن ث ع خ ج س
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

القائمة البريدية

سجّل في قائمة المراسلات

التصويت: العناية التنفسية

ماهو المؤهل العلمي الذي تحمله في مجال الرعاية التنفسية؟

ضبط حجم الخط: Decrease font Enlarge font
image

مسودة القواعد التنفيذيه المقترحة للجمعية السعودية للرعاية التنفسية

أولا: تعريفات

      ما لم يرد في السياق ما يدل على غير ذلك، سيكون للعبارات التالية، حيث ماوردت في هذه القواعد، التعريفات الواردة قرين كل منها:

1)          القواعد المنظمة:  القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية الصادرة بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم( 10/15/1420) المتخذ في جلسته الخامسة عشرة المعقودة بتاريخ 1/2/1420هـ المتوج بموافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي بالتوجيه الكريم رقم 284/م وتاريخ 16/3/1421هـ 

2)          الجمعية: الجمعية السعودية للرعاية التنفسية المكونة بموجب موافقة مجلس جامعة الملك فيصل في والمنعقد بتاريخ 1/12/1425 هـ.

3)          القواعد التنفيذية :  القواعد التنفيذية للجمعية المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الخامسة عشر.

4)          قواعد سير العمل :هي القواعد المنظمة لسير العمل الداخلي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة التاسعة من القواعد المنظمة.

5)          الجمعية العمومية : الاجتماع السنوي أو الطارئ الذي يدعى له جميع الأعضاء العاملين المسجلين بالجمعية المنصوص عليه في المادة الثامنة من القواعد المنظمة للجمعيات .

6)           المجلس: مجلس إدارة الجمعية المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة الثانية عشر من القواعد المنظمة للجمعيات .

7)          العضو العامل: عضو الجمعية المستوفي للشروط والإجراءات الواردة في الفقرة (1) من المادة الخامسة للقواعد المنظمة للجمعيات.

8)          عضو الشرف:  عضو الجمعية المستوفى للشروط والإجراءات الواردة في الفقرة (2) من المادة الخامسة من القواعد المنظمة للجمعيات.

9)          العضو المنتسب: عضو الجمعية المستوفي للشروط والإجراءات الواردة في الفقرة (3) من المادة الخامسة من القواعد المنظمة للجمعيات.

10)     الرئيس:  رئيس الجمعية المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة الثانية عشر من القواعد المنظمة للجمعيات.

11)     نائب الرئيس:  نائب رئيس الجمعية المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة الثانية عشر من القواعد المنظمة للجمعيات.

12)     أمين المجلس: أمين مجلس الجمعية المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة الثانية عشر من القواعد المنظمة للجمعيات.

13)     أمين المال: أمين مال الجمعية المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة الثانية عشر من القواعد المنظمة للجمعيات.

14)     رئيس الشرف: رئيس شرف الجمعية المنصوص عليه في المادة العاشرة من القواعد المنظمة للجمعيات.

15)     المملكة :  المملكة العربية السعودية.

16)     الجامعة :  جامعة الملك فيصل.

17)     القســـم :  قسم الرعاية التنفسية – كلية العلوم الطبية التطبيقية بالدمام.

القواعد المنظمة وقواعدها  التنفيذية للجمعيه السعودية للرعاية التنفسية

المادة الأولى

القواعد المنظمة:

     تنشأ جمعية علمية تسمى الجمعية السعودية للرعاية التنفسية تحت إشراف جامعة الملك فيصل ، وتمارس نشاطاتها العامة في تطوير المعارف النظرية والتطبيقية ، وتقديم الاستشارات و الدراسات العلمية و التطبيقية للقطاعات العامة و الخاصة في مجال الرعاية التنفسية وذلك وفقاً للقواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية.

القواعد  التنفيذية:

1.                 يتقدم القسم للجامعة بطلب إنشاء الجمعية السعودية للرعاية التنفسية.

2.       يعرض الطلب على المجالس العلمية بالكلية والجامعة للموافقة (مجلس الكلية – المجلس العلمي– ثم مجلس الجامعة).

3.       بعد موافقة الجامعة بمجلسها الموقر يقوم أعضاء المجلس التأسيسي المرشح بإدارة الجمعية تحت إشراف الجامعة مباشرة.

4.                 بعد إنشاء الجمعية وتكوين مجلس الإدارة تبدأ الجمعية في:

-         مباشرة نشاطاتها العامة في تطوير المعارف النظرية والتطبيقية في مجال الرعاية التنفسية.

-         تقديم الدراسات والإستشارات العلمية والتطبيقية للقطاعات العامة والخاصة.

5.                 تكون جميع هذه الأعمال وفق الأحكام التي تنظمها القواعد اللاحقة.

المادة الثانية

أهداف الجمعية

القواعد المنظمة:

تهدف الجمعية إلى ما يلي:

1-       تنمية الفكر  العلمي في مجال الرعاية التنفسية خاصة ورعاية مرضى الصدر عامة والعمل على تطويره وتنشيطه.

2-       تحقيق التواصل العلمي لأعضاء الجمعية وإتاحة الفرصة للعاملين في مجال إهتمامات الجمعية للإسهام في حركة التقدم العلمي في هذا المجال.

3-       تقديم المشورة العلمية في مجال الرعاية التنفسية والقيام بالدراسات اللازمة لرفع مستوى الأداء في مجالات إهتمام الجمعية في المؤسسات والهيئات المختلفة.

4-                تطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية.

5-       تيسير تبادل الإنتاج العلمي ، والأفكار العلمية في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات و المؤسسات المعنية داخل المملكة و خارجها.

6-                المساهمة في وضع معايير ممارسة المهنة في تخصص الجمعية.

7-                رفع مستوى الوعي الصحي لدى الجمهور.

القواعد التنفيذية:

1-

‌أ )                 تبني وإعداد البحوث في مجال تخصص الجمعية .

‌ب )            توجيه ودعم الدراسات السريرية والميدانية.

‌ج )             إقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل.

‌د )                إصدار مجلة علمية تهتم بالبحوث المتعلقة بالتخصص.

‌ه )       إعداد وتوزيع الكتيبات والدوريات والمطويات للتوعية في مجال الامراض التنفسية والوقاية منها.

‌و )      المشاركة في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء وذلك للتوعية العامة في مجال الامراض التنفسية والوقاية منها.

2-

‌أ )     تشجيع التبادل العلمي بين أعضاء الجمعية والمراكزالبحثية ذات العلاقة في المملكة وخارجها.

‌ب )                  تشجيع ودعم حضور المؤتمرات والندوات وورش العمل حسب الإمكانات المتوفرة.

‌ج ) توزيع ونشر المعلومات عن المؤتمرات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية.

‌د )    نشر أعمال أعضاء الجمعية لكل عضو في الجمعية

‌ه )    تنظيم و تدعيم الأنشطه واللقاءات بين أعضاء وفروع الجمعية ان وجدت.

3-         الاستجابة لطلبات الوزارات المعنية والمهتمة بتخصص الجمعية مثل:

-  وزارة الصحة   –  مستشفى الامراض الصدرية, مراكز الربو التابعة للوزارة، المستشفيات العامة.

-  وزارة التعليم العالي – الأقسام الأكاديمية لتخصص الرعاية التنفسية.

-  وزارة الإعلام : بخصوص ما ينشر عن إهتمامات الجمعية في الإعلام المرئي والمسموع           

             و المقروء.

4-

‌أ )     عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل والحلقات الدراسية في المناطق المختلفة بالمملكة.

‌ب )      تشجيع عمل البحوث العلمية.

‌ج )       تشجيع أعضاء الجمعية لحضور المؤتمرات والندوات وورش العمل والحلقات الدراسية.

5-

‌أ )           عمل قاعدة بيانات لجميع أعضاء الجمعية وإنتاجهم العلمي داخل وخارج المملكة.

‌ب )   توزيع ما تحصل عليه الجمعية من إنتاج علمي داخلي أو خارجي لجميع أعضاء الجمعية حسب إمكانات الجمعية.

6-

‌أ )           وضع معايير لمهنة الرعاية التنفسية بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .

‌ب )      وضع معايير أخلاقيات المهنة في مجال الرعاية التنفسية.

‌ج )   المساهمة مع الجهات المعنية ذات الإختصاص في وضع القوانين والأحكام المتعلقة بتخصص      الرعاية التنفسية.

7-      المشاركة في إلقاء محاضرات توعويه عن مهنة الرعاية التنفسية وطرق الوقاية من الأمراض التنفسية الشائعة بجميع الوسائل المتاحة.

  

   المادة الثالثة

نشاط الجمعية

القواعد المنظمة:

    للجمعيه في سبيل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة الثانية ما يأتي:

1-                تشجيع إجراء البحوث والإستشارات العلمية.

2-                تأليف و ترجمة الكتب العلمية في مجال الرعاية التنفسية وما يتصل بها من مجالات أخرى.

3-                إجراء الدراسات العلمية لتطوير جوانب الممارسة التطبيقية.

4-                عقد الندوات و  الحلقات الدراسية و الدورات التي تتصل بمجالات الرعاية التنفسية.

5-                إصدار الدراسات و النشرات و الدوريات العلمية التي تتصل بمجالات الرعاية التنفسية.

6-                المشاركة في المعارض المحلية و الدولية.

7-       دعوة العلماء والمفكرين ذوي العلاقة للمشاركة في نشاطات الجمعية وذلك وفق الإجراءات المنظمة لذلك.

8-                تنظيم رحلات علمية لأعضائها وإقامة مسابقات علمية في مجال الرعاية التنفسية.

9-                المساهمة في التوعية الصحية في مجال تخصص الجمعية.

القواعد  التنفيذية:

1-

‌أ )  تسهيل إجراءات الحصول على الدعم المادي لإجراء البحوث إما عن طريق المؤسسات الحكومية  أو  الشركات.

‌ب )   توفير الخدمات المادية و القانونية للباحثين حسب إمكانيات الجمعية. 

‌ج )  توفير المراجع البحثية من الداخل أو الخارج حسب إمكانيات الجمعية.

2-

‌أ )       تشجيع الأعضاء على التأليف والترجمة.

‌ب )    ترجمة ما يمكن ترجمته من الدوريات ذات العلاقة.

3-

‌أ )           تسهيل إجراء الدراسات العلمية.

‌ب )               دعم الباحثين لعمل الدراسات العلمية في سبيل تطوير الممارسة التطبيقية.

‌ج )      السعي إلى حصول على تمويل مالي لإجراء الدراسات والبحوث المطلوبة.

4-    

‌أ )     حث الأعضاء على المشاركة في الندوات والحلقات الدراسية ذات العلاقة بإهتمامات الجمعية.

‌ب )      مخاطبة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتسهيل حضور الأعضاء لتلك الأنشطة.

5-      تسويق ما يقوم به الأعضاء من تأليف وترجمة في المؤتمرات الداخلية والخارجية وكذلك لدى                 

             المؤسسات الحكومية والأهلية ومنافذ البيع.

6-

‌أ )      عرض وتسويق أنشطة الجمعية في المعارض المحلية والدولية.

‌ب )      تثقيف المجتمع من خلال المشاركة في المعارض المحلية.

المادة الرابعة

إجراءات إنشاء الجمعيه

القواعد المنظمة

1-          مع مراعاة عدم تكرار الجمعية ذات التخصص الواحد سواء في الجامعة أو في جامعات المملكة الأخرى ، تنشأ الجمعية بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية من المجلس العلمي بها.

2-          بعد صدور قرار إنشاء الجمعية ، وإلى أن يتم تكوين هيئات الجمعية ، تتولى كافة الإختصاصات وتقوم بجميع الإجراءات لجنة تأسيسية مؤقتة يكونها المجلس العلمي من خمسة أعضاء يختارون أحدهم رئيساً لها وينتهي عمل هذه اللجنة بعقد أول جمعية عمومية وإختيار أعضاء مجلس الإدارة ، وتقدم اللجنة تقريراً مفصلاً عما قامت به إلى الجمعية العمومية.

القواعد  التنفيذية:

تتم إجراءات تكوين الجمعية على المراحل التالية:

1.           يتقدم مجلس قسم الرعاية التنفسية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بطلب إنشاء جمعية للرعاية التنفسية في المملكة العربية السعودية تحت إشراف جامعة الملك فيصل.

2.           يرفع الطلب للدراسة والموافقة متدرجاً وفق الإجراءات النظامية من مجلس الكلية إلى المجلس العلمي ثم مجلس الجامعة.

3.           يصدر معالي مدير الجامعة قراراً بإنشاء الجمعية.

4.           يكون المجلس العلمي لجنة تأسيسية مؤقتة لتولي كافة اختصاصات الجمعية المنصوص عليها في المادة الرابعة (فقرة 2) من القواعد المنظمة.

5.           تقوم اللجنة التأسيسية المؤقتة بحصر وتسجيل العضوية وإنجاز المراحل التأسيسية وعقد الجمعية العمومية التأسيسية وإنتخاب مجلس الإدارة وفقاً لما تنص عليه المادة الثانية عشر من القواعد المنظمة.

6.           تكتمل إجراءات إنشاء الجمعية بعقد أول اجتماع للجمعية العمومية وانتخاب مجلس الإدارة وتوليه إختصاصاته المنصوص عليها في المادة الرابعة عشر من القواعد المنظمة.

المادة الخامسة

العضوية وشروطها وإجراءاتها

القواعد المنظمة

تكون العضوية على ثلاثة أنواع :

1-                عضوية عاملة : ويشترط لها :

‌أ)        أن يكون طالب العضوية حاصلاً على درجة علمية أو ما يعادلها في مجال تخصص 

      الجمعية.

‌ب)    أن يدفع الإشتراكات السنوية.

‌ج)      ما يراه مجلس الإدارة من شروط.

 د)   أن يصدر بقبوله قرار من مجلس الإدارة.

2-                عضوية الشرف:

     تمنح بقرار الجمعية العمومية لمن أسهم في تطوير مجالات إهتمام الجمعية ، أو قدم لها خدمات مالية أو معنوية ، ويعفى عضو الشرف من شرط سداد الإشتراك ، ويجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والإشتراك في المناقشات.

3-                عضوية انتساب :

               يتمتع بها :

أ)    طلاب الأمتياز والطلاب الجامعيون في تخصص الجمعية.

ب)     العاملون و المهتمون في مجال الجمعية ممن لا يتوافر فيهم شرط المؤهل العلمي المحدد للعضوية العاملة.

     د)   ويعفى العضو المنتسب من 50 % من قيمة الإشتراك السنوي ، ويجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة و الإشتراك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت.

القواعد التنفيذية للعضوية العاملة:

‌أ )     شروطها:

1.       استيفاء ما ورد بالبند (1) من المادة الخامسة من القواعد المنظمة

2.       أن يكون سعودي الجنسيه أو مقيما بالمملكة العربية السعودية لفترة لا تقل عن ستة اشهر في السنة.

3.       أن يكون حائزا على شهادة علمية في مجال التخصص .

4.       أن يتقدم بطلب الانضمام للجمعية وذلك بتعبئة النموذج المعد لذلك الغرض سلفا  معنونا لأمين السر.

5.       أن يدفع ما تقرره الجمعية من رسوم للتسجيل.

6.       أن يصدر  بحقه قرارا من مجلس الإدارة.

‌ب )       حقوقها:

1.            حق الاشتراك في جميع أنشطة الجمعية.

2.            حق الانتخابات والترشيح في أي من المناصب الاداريه للجمعية.

3.            حق التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية.

4.            التمتع بكل الخدمات والتسهيلات المكفوله للأعضاء.

 (ج) واجباتها :

1.       الالتزام بقرارات الجمعية.

2.       المساهمة في دعم وتنفيذ برامج وأنشطة الجمعية.

3.       المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية .

4.       الالتزام بسداد الاشتراكات السنوية في مواعيدها.

5.      المحافظة على سمعة الجمعية وشرف المهنة.

القواعد التنفيذية لعضوية الشرف:

(أ) شروطها:

1.       استيفاء ماورد في البند (2) من المادة الخامسة من القواعد المنظمة.

2.       أن يكون له إسهامات متميزة في تطوير مجالات اهتمامات وأنشطة الجمعية.

3.       أن يكون من الداعمين للجمعية ماديا أو معنويا.

4.       أن يحوز على توصية من مجلس الإدارة أو تزكية من عشرة أعضاء عاملين.

5.       أن يصدر من الجمعية العمومية قرار بمنحه العضوية الشرفية.

6.       أن يقبل العضوية الشرفية ويلتزم بمتطلباتها.

(ب‌)حقوقها :

1.            التمتع بالخدمات والتسهيلات المكفولة للأعضاء.

2.            حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والمشاركة في المناقشات وإبداء الرأي دون حق التصويت أو الترشيح أو الانتخاب.

3.            يعفى من شرط سداد الاشتراك.

(ج‌)       واجباتها:

1.            الإيفاء بالتزاماته تجاه الجمعية.

2.            المحافظة على سمعة الجمعية وشرف مهنتها.

3.            الدفاع عن الجمعية بكل الامكانات المتاحة له في المحافل المختلفة.

القواعد التنفيذية للعضوية المنتسبة:

(أ‌)     شروطها:

-  استيفاء ماورد من البند ( 3 ) من المادة الخامسة من القواعد المنظمة ويتمتع بها.

1.  طلاب الأمتياز والطلاب الجامعيون.

2.  العاملون و المهتمون في مجال الجمعية ممن لا يتوافر فيهم شرط المؤهل العلمي المحدد للعضوية العاملة.

3.  من يحمل مؤهلاً علميا في تخصص الجمعية من غير المقيمين بالمملكة.

(ب‌)      حقوقها:

-   يحق له الاشتراك في جميع أنشطة الجمعية والتمتع بكل الخدمات والتسهيلات المكفولة للأعضاء دون حق الانتخاب أو الترشيح أو التصويت في الاجتماعات.

 (ج) واجباتها:

1.       الالتزام بقواعد وقرارات الجمعية.

2.       سداد الاشتراكات السنوية بما يعادل 50% من الاشتراك السنوي للعضو العامل.

3.       الاشتراك في أنشطة الجمعية ودعمها مادياً ومعنوياً.

    المادة السادسة

إنهاء العضوية

القواعد المنظمة:

    تنتهي العضوية في الجمعية في الحالات التالية:

1-          إنسحاب العضو أو وفاته.

2-          إذا لم يسدد الاشتراك السنوي بعد مضي سنة من استحقاقه.

3-          إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.

4-          إذا قام بأي عمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق ضرر بالجمعية مادياً كان أم أدبياً ولا تسقط العضوية في هذه الحالة إلا بموافقة مجلس إدارة الجمعية.

القواعد التنفيذية:

1.    إنتفاء أو خرق أي من شروط العضوية المعينة لكل عضوية حسب ما وردت في المادة الخامسة من القواعد المنظمة وقواعدها التنفيذية.

2.       على مجلس الإدارة إثبات وتوثيق سبب إنتهاء العضوية.

3.       يقدم مجلس الإدارة أسماء الأعضاء اللذين سقطت عضويتهم في أول إجتماع للجمعية العمومية.

4.    إذا كان سبب إنتهاء العضوية ماورد بالبند (4) من المادة السادسة من القواعد المنظمة – يجب إخطار العضو بالإتهام الموجه له ومنحه فرصه كامله للدفاع عن نفسه.

5.       يصدر بحقه قرار إنهاء عضويته من قبل مجلس الإدارة.

6.    يتم توثيق أسماء اللذين سقطت عضويتهم بعد موافقة الجمعية العمومية وعلى الأخص فاقدي العضوية للسبب المذكور في الفقرة الرابعة من المادة السادسة.

المادة السابعة

إعادة العضوية

القواعد المنظمة:

     يجوز بقرار من مجلس الإدارة إعادة العضوية إلى العضو الذي فقدها بناءً على طلبه إذا زالت أسباب إسقاط العضوية السابقة.

القواعد التنفيذية :

1.       يتقدم من يرغب في إعادة عضويته بطلب مكتوب إلى رئيس الجمعية.

2.       على طالب إعادة العضوية تقديم ما يثبت إزالة الأسباب التي أدت إلى إسقاط العضوية.

3.       يصدر بحقه قرار إعادة العضوية من مجلس الإدارة.

4.    إذا سقطت العضوية للأسباب الواردة في الفقرة الرابعة من المادة السادسة فلا يجوز إعادتها إلاَّ بقرار من الجمعية العمومية.

5.       لا تكتمل إجراءات إعادة العضوية إلا بعد تسديد طالبها لما عليه من متأخرات أو غرامات أو

       التزامات أخرى مادية كانت أو معنوية.

المادة الثامنة

الجمعية العمومية

تكوين الجمعية العمومية وإجتماعاتها

القواعد المنظمة:

تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين اللذين توافرت فيهم الشروط.

وتعقد الجمعية العمومية إجتماعاً عادياً مرة كل عام في موعد محدد بدعوة من رئيس مجلس الإدارة ، ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العمومية ولا يكون الإجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء ، فإذا لم تحضر الأغلبية جاز عقد إجتماع آخر بعد إسبوعين ويعتبر هذا الإجتماع صحيحاً بمن حضر.

ويجوز بناءً على طلب من مجلس الإدارة أو خُمْس أعضاء الجمعية العمومية عقد إجتماع غير عادي إذا إقتضت الضرورة ذلك.

القواعد التنفيذية :

1.       يحتفظ مجلس الإدارة لدى أمين مجلسه بسجلات شاملة ومنقحه بأسماء وعناوين جميع الأعضاء العاملين بالجمعية.

2.       يحدد مجلس الإدارة تاريخ ومكان إنعقاد الجمعية العمومية العادية أو الطارئة.

3.       يدعو رئيس مجلس الإدارة جميع الأعضاء العاملين لحضور الجمعية العمومية.

4.       يحدد النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العمومية بحضور أكثر من نصف الأعضاء العاملين المسددين إشتراكاتهم الكاملة ولو بعضو واحد.

5.       إذا رفع الاجتماع لعدم إكتمال النصاب القانوني يدعو مجلس الإدارة لإجتماع بديل بعد إسبوعين.

6.       يعتبر الإجتماع الثاني قانونياً بصرف النظر عن عدد الحاضرين.

7.       يتقدم مجلس الإدارة بطلب عقد الجمعية العمومية في إجتماع غير عادي عند الضرورة.

8.       يتقدم خمس أعضاء الجمعية العمومية عقد إجتماع غير عادي إذا إقتضت الضرورة ذلك.

  

المادة التاسعة

إختصاصات الجمعية العمومية

القواعد المنظمة:

تسعى الجمعية العمومية إلى تحقيق أهداف الجمعية ولها على وجه الخصوص ما يأتي:

1-                إصدار القواعد المنظمة لسير العمل الداخلي في الجمعية.

2-                إقرار الميزانية السنوية و الموافقة على حسابها الختامي كل سنة.

3-                إعتماد التقرير السنوي.

4-                إختيار أعضاء مجلس الإدارة.

5-                إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس الإدارة.

6-                إقتراح إنشاء فروع للجمعية بناءاً على توصية مجلس الإدارة.

7-                تعيين مراجع خارجي لحسابات الجمعية وتحديد أتعابه.

8-                إقتراح نقل مقر الجمعية من جامعة إلى أخرى.

9-                إقتراح حل الجمعية.

10-           إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

القواعد التنفيذية :

1-

‌أ )           يقترح مجلس إدارة الجمعية مسودة القواعد المنظمة لسير العمل.

‌ب )      تعرض المسودة على الجمعية العمومية لإجازتها.

‌ج )   ترفع مسودة القواعد المنظمة لسير العمل بعد إجازتها من الجمعية العمومية لمعالي مدير الجامعة وذلك لاقرارها من مجلس  الجامعة.

          

2-

‌أ )     يتولى أمين المال متابعة إيرادات الجمعية والمصروفات خلال السنة المالية للجامعة.

‌ب )      يتم تدقيق تلك الحسابات من المحاسب المختص ويصدر شهادة بذلك.

‌ج ) يصادق رئيس المجلس على الشهادة بعد التوقيع عليها من المحاسب وأمين المال.

‌د )    يعرض رئيس المجلس الشهادة على المجلس.

‌ه )    يرفع المجلس تفاصيل الميزانية وشهادة المحاسب إلى الجمعية العمومية لإجازتها.

‌و )   ترفع الميزانية المجازة من الجمعية العمومية لإدارة الجامعة لإقرارها.

3-

‌أ )     يعد أمين مجلس الجمعية التقرير السنوي بالتعاون مع أعضاء مجلس الإدارة.

‌ب )      يراجع رئيس مجلس الإدارة التقرير السنوي.

‌ج ) يعرض التقرير السنوي على مجلس الإدارة لإجازته.

‌د )    يعرض التقرير على الجمعية العمومية في الاجتماع الدوري لاعتمادها.

‌ه )    يرفع التقرير السنوي لإدارة الجامعة للمصادقة عليه.

4-      

‌أ )     يتم إختيار أعضاء مجلس الإدارة حسب ماورد في الفقرة(1) من المادة الثانية عشر من هذه اللائحة ولوائحها التنفيذية.

5-

‌أ )     يتولى مجلس الإدارة تجميع ومراجعة بنود خطة العمل للسنة القادمة بناء على مقترحات   الأعضاء واللجان المتخصصة.

‌ب )            يجيز مجلس الإدارة خطة العمل في صورتها النهائية.

‌ج )       تناقش الجمعية العمومية خطة العمل في صورتها النهائية وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

6-

‌أ )           يضع مجلس الإدارة شروط محدده يجب توافرها لإنشاء فروع للجمعية.

‌ب )      يجوز للأعضاء العاملين في أي منطقة التقدم بطلب مكتوب لإنشاء فرع للجمعية في المنطقة

         عند استيفاء الشروط المحددة لتكوين الفروع.

‌ج )       بعد موافقة الجمعية العمومية يرفع الطلب لمجلس الجامعة لإقرار إنشاء الفرع.

7-

‌أ )           يتقدم مجلس الإدارة للجمعية العمومية بترشيح مراجع خارجي لحسابات الجمعية.

‌ب )      يصدر عن الجمعية العمومية قرار بالموافقة على شخص المرشح المقترح.

‌ج )       تحدد الجمعية العمومية أتعاب ومخصصات المراجع الخارجي.

8-       يجوز للجمعية العمومية اقتراح نقل مقر الجمعية من جامعة إلى أخرى في الحالات التالية :

‌أ )     نشوء ظروف غير مواتية تجعل من الصعوبة بمكان استمرار تبعية الجمعية للجامعة التي أنشئت فيها.

‌ب )      انتفاء الاسس التي أختيرت عليها الجامعة الحالية كمقر للجمعية.

‌ج )       عدم رغبة الجامعة الحالية في استمرار رعايتها للجمعية.

9 –     يجوز أن يصدر عن الجمعية العمومية إقتراح حل الجمعية في أحد الحالات التالية:

‌أ )           إذا إنتفت الحاجة لإستمرار الجمعية.

‌ب )      إذا إندمجت الجمعية مع جمعية أخرى لها نفس الأهداف والنشاط.

10-    يتم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة الثانية عشر من القواعد المنظمة ولوائحها التنفيذية.

   المادة العاشرة

رئيس شرف الجمعية

القواعد المنظمة:

     للجمعية العمومية ، بناءً على إقتراح مجلس الإدارة ترشيح رئيس شرف للجمعية العلمية من بين الشخصيات المعروفة بإهتمامها بمجالات عمل الجمعية لفترة مدتها ثلاث سنوات قابله للتجديد وذلك بقرار من مجلس الجامعة ، وله رئاسة ما يحضره من جلسات.

القواعد التنفيذية :

1.    يجوز لمجلس الإدارة ترشيح رئيس شرف للجمعية تتوفر فيه الشروط الواردة في المادة العاشرة من القواعد المنظمة.

2.       يعرض الاسم المرشح على الجمعية العمومية لإقرار هذه التوصية.

3.       يرفع مجلس الإدارة قرار الجمعية باسم المرشح  لمجلس الجامعة لإتخاذ القرار اللازم.

المادة الحادية عشر

موارد الجمعية و ميزانيتها

القواعد المنظمة:

أولاً : تعتمد الجمعية بصفة أساسية على مواردها الذاتية وهي:

1-          حصيلة الإشتراكات السنوية للأعضاء.

2-          حصيلة ما تبيعه الجمعية من مطبوعات ، ونشرات دورية ، وما تقدمه من خدمات في حدود

       أهدافها.

3-          إيرادات ما تعقده من دورات وبرامج.

4-          الهبات والتبرعات و المنح التي تقدمها الجامعة أو الهيئات و الأفراد.

ثانياً : ميزانية الجمعية و الحسابات الختامية :

1-           تبدأ السنة المالية للجمعية وتنتهي مع السنة المالية للجامعة.

2-           تعد الحسابات الختامية وفقاً للقواعد والأعراف المهنية.

القواعد التنفيذية :

1-

‌أ )           على الأعضاء تسديد اشتركاتهم السنوية في مواعيدها المحددة.

‌ب )      يجب سداد الاشتراك السنوي قبل مشاركة العضو في الجمعية العمومية.

‌ج )       للعضو الخيار في وسيلة الدفع نقداً أو بالتحويل المصرفي شريطة وصولها في حينها وإحتفاظه  

        بإيصال الدفع للمراجعة إذا لزم الامر

‌د )          أمين المال مسئول عن استلام وحفظ ومتابعة تسديد الاشتراكات.

‌ه )      تطبق على المتخلفين عن سداد الاشتراكات الإجراءات الواردة في الفقرة الثانية من المادة  

      السادسة من القواعد المنظمة.

2-

‌أ )           تقوم الجمعية بإصدار مجلة علميه وتوزع في منافذ البيع ويعود ريع المبيعات والاشتراكات  

        إلى ميزانية الجمعية .

‌ب )      تقوم الجمعية بإصدار نشرات دورية ويعود ريع هذه الدوريات لحساب الجمعية.

‌ج )   تقوم الجمعية بتقديم خدمات استشارية للجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بمقابل مادي يعود ريعه لميزانية الجمعية.

3-

‌أ )                 تعقد الجمعية دورات تدريبية بمقابل مادي يعود ريعه لميزانية الجمعية.

‌ب )            تعد الجمعية برامج تعليمية أو تدريبية أو توعوية بمقابل مادي ريعها لميزانية الجمعية.  

4-

‌أ )           يستلم أمين المال ما يصل للجمعية من هبات أو تبرعات أو منح تقدمها الجامعة أو الهيئات أو الأفراد.

‌ب )      يعرض ما استلمه في البند ( 4-أ) أعلاه على رئيس الجمعية ومن ثم على مجلس الإدارة.

‌ج )   تدرج المبالغ المستلمة في البند (4-أ)  أعلاه في الميزانية العامة للجمعية كبند قائم بذاته في       

  • email ارسل لصديقك
  • print اطبع
  • Add to your del.icio.us del.icio.us
  • Digg this story Digg this

أرسل تعليق comment ملاحظات (0 تم ارسالها)